TEUNGKU SAFRIADI

TEUNGKU SAFRIADI

Minggu, 17 April 2011

sekitar hukum nikah muhallil

oleh :Safriadi Muhammad Nurdin Murrah

Dalam masyarakat sudah menjadi tradisi dan bahkan adat oleh praktek Nikah Muhalllil yang dalam bahasa Aceh disebut peucina buta. Dalam anggapan masyarakat peucina buta adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan untuk membolehkan istri seseorang yang telah ditalak tiga (Bain Kubra) untuk nikah lagi dengan istri yang pertama.
Tentang hal ini, Allah menyatakan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah Ayat 230 yang bunyinya:
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جنح عليهما ان يترجعا ان ظنا ان يقيما حدودالله و تلك حدودالله يبينها لقوم يعلمون
Penulis dalam tulisan ini ingin menguraikan hokum-hukum yang terkandung dalam ayat yang tersebut diatas dengan menukil tafsir-tafsir yang mu’tabar dari ayat diatas dan menukil isi-isi dari kitab kuning yang membahas tentang nikah muhallil. Dan penulis tidak mengambil kesimpulan dari bagaimana hokum dari nikah muhallil tersebut……
1. Tersebut dalam kitab tafsir bughawi tentang penafsiran ayat diatas, yaitu:
وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدُّلْسَة، وأراد بالدلسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسد، وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح
2. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "لعن المحلل والمحلل له" (1) وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لعن الله المحلل والمحلل له"
Tafsir bughawi hal 272-273

المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 هـ ]
المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع
الطبعة : الرابعة ، 1417 هـ - 1997 م
عدد الأجزاء : 8
مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، والصفحات مذيلة بحواشي المحققين ]

2. dalam kitab tafsir Bahrul Muhit disebutkan:
وفي قوله : { حتى تنكح زوجاً غيره } دلالة على أن نكاح المحلل جائز ، إذ لم يعني الحل إلاّ بنكاح زوج ، وهذا يصدق عليه أنه نكاح زوج فهو جائز . وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وداود ، وهو قول الأوزاعي في رواية ، والثوري في رواية . وقول الشافعي في كتابه ( الجديد المصري ) إذا لم يشترط التحليل في حين العقد ، وقال القاسم ، وسالم ، وربيعة ، ويحيى بن سعد : لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم الزوجان ، وهو مأجور ، وقال مالك : والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي في القديم ، وأبو حنيفة في رواية : لا يجوز ، ولا تحل للأول ، ولا يقر عليه وسواء علماً أم لم يعلما . وعن الثوري أنه لو شرط بطل الشرط ، وجاز النكاح ، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة . وقال الحسن ، وابراهيم : إذا علم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح .(hal 407)
Tafsir bahrul muhit
المؤلف : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان
مصدر الكتاب : موقع التفاسير

3. tersebut dalam tafsir khazen, yaitu:
واختلف العلماء في اشتراط الوطء هل ثبت بالكتاب أو بالسنة؟ على ثلاثة أقوال : الثالث وهو المختار أنه ثبت بهما ( الثاني ) إذا تزوج بالمطلقة ثلاثة ليحلها للأول فهذا نكاح باطل وعقد فاسد وبه قال : مالك وأحمد لما روي عن ابن مسعود عن النبي ??? ???? ???? ???? : « أنه لعن المحلل والمحلل له » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وروي أنه قال هو التيس المستعار ولو تزوجها ولم يشترط في النكاح أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل إذا طلقها وانقضت العدة غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، ودليل ذلك أن الآية دلت على أن الحرمة تنتهي بوطء مسبوق بعقد وقد وجد ذلك فوجب القول بانتهاء الحرمة ، وقال نافع : « أتى رجل إلى ابن عمر فقال : إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال : لا إلاّ نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله ??? ???? ???? ???? » وقوله تعالى : { وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } يعني يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه ، وإنما خص العلماء لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك البيان .
Tafsir khazen hal 236
المؤلف : الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي
مصدر الكتاب : موقع التفاسير

4 Tersebut dalam Syarkawi ‘ala tahrir karangan Zakaria Al-Ansari,hal:245, yaitu:
انكحة المكروهة كنكاح المحلل بان يتزوجها على ان يحللها لزوجها الاول بعد طلاقها بشرطه بان تخلو عن بقيت الموانع كالعدة هذا ان عزم ولم يشرطه

Tidak ada komentar:

Posting Komentar